پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص282

ولم يخالف في ذلك إلا ابن حمزة (1)، فإنه حكم بتقديم أعدلهما.

ومال إليه في المختلف (2)، مؤولا به الرواية السابقة.

وقد تقدم.

وإن كان قبل الحكم وقبل أداء الشهادة، فلا إشكال في بطلانها أيضا، لانها شهادة على فاسق أو غيره ممن لا تقبل شهادته، ولسقوط اعتبار الفرع بحضور الاصل.

وإن كان بعد الشهادة وقبل الحكم، فالمشهور بين الاصحاب أن الحكم كذلك.

أما مع الحضور فلسقوط اعتبار الفرع، فلو حكم به اقتضى (3) الحكمبشهادة الفرع مع حضور الاصل، وهو ممنوع.

وأما مع عروض قوادح الشهادة فلصدق القضاء بشهادة الفاسق ونحوه، لان الفرع إنما يؤدي شهادة الاصل، والحكم إنما هو بها، وكما لو فسق الاصل بعد شهادته وقبل الحكم.

ووجهوه أيضا بأن هذه الحالات لا تهجم دفعة واحدة، بل الفسق يورث الريبة فيما تقدم، والردة تشعر بخبث في العقيدة سابق، والعداوة لضغائن كانت مستكنة، وليس لمدة الريبة من قبل ضبط، فينعطف إلى حالة التحمل.

ولو فرض زوالها قبل الشهادة عليه فهل للفرع أن يشهد بالتحمل الاول، أم يحتاج إلى تحمل جديد، بناء على انعطاف الريبة إلى حالة التحمل؟ فيه وجهان ناشئان من كونه عدلا عند الشهادة عليه وعند أدائها، ومن الريبة المذكورة.

ولا يقدح طرو جنون الاصل والاغماء عليه، والعمى فيما لا تقبل شهادة الاعمى فيه، كما لو مات، لان ذلك لا يوقع ريبة فيما مضى، ولان العمى لا يبطل أهلية الشهادة بالكلية.

(1) الوسيلة: 233 – 234.

(2) المختلف: 723.

(3) في الحجريتين: اختص.