پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص278

إليه.

واستدل عليه بأن الاصل قبول الشهادة على الشهادة، وتخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل.

قال: (وأيضا روى (1) أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الاصل وشاهد الفرع واختلفا، فإنه تقبل شهادة أعدلهما، حتى إن في أصحابنا من قال: تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الاصل) (2).

والمذهب هو المشهور.

وعليه، فالمعتبر تعذر حضور الاصل لموت، أو زمانة، أو مانع يمنعه من حضور مجلس الحكم وإن كان حاضرا، أو يوجب له تحمل مشقة لا تتحمل غالبا.

ولا فرق بين أن يكون فوق مسافة العدوى، وهي التي لو خرج بكرة لاداء الشهادة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا، ودونها عندنا، عملا بالاصل.

واشترط بعض العامة (3) كونه فوق مسافة القصر، وآخرون مسافة العدوى.

وإلى خلافهما أشار المصنف – رحمه الله – بقوله: (ولا تقدير لها) لانه رجوع إلى ما لا دليل عليه.

وفي خبر محمد بن مسلم السابق (4): (ولو كان خلف سارية إذاكان لا يمكنه أن يقيمها).

(1) الكافي 7: 399 ح 1 و 2، الفقيه 3: 41 ح 137، التهذيب 6: 256 ح 669 و 670، الوسائل 18: 299 ب (46) من أبواب الشهادات.

(2) الخلاف 6: 315 – 316.

(3) الحاوي الكبير 17: 225، حلية العلماء 8: 297 – 298، المغني لابن قدامة 12: 90 – 91، روضة الطالبين 8: 267.

(4) راجع ص: 269.