پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص277

ولا تقبل شهادة الفرع، إلا عند تعذر حضور شاهد الاصل.

ويتحقق العذر: بالمرض، وما ماثله، وبالغيبة.ولا تقدير لها.

وضابطه: مراعاة المشقة على شاهد الاصل في حضوره.

يجب على الفرع عند أداء الشهادة أن يبين جهة التحمل، لان الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل، فربما استند إلى سبب لا يجوز التحمل به، فإذا ذكر السبب زال الريب، وللاختلاف (1) في المراتب كما عرفت، فربما أطلق الشهادة وكانت مستندة إلى وجه يجوز عنده لا عند الحاكم.

فإن استرعاه الاصل قال: أشهد أن فلانا شهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته، أو يقول ابتداء: أشهدني فلان على شهادته أن لفلان.

…إلخ.

وإن لم يسترعه بين أنه شهد عند الحاكم، أو أنه أسند المشهود به إلى سببه.

وفي الاكتفاء بقوله: أشهد على شهادة فلان بكذا، مع الوثوق بمعرفة المراتب، وموافقة رأيه لرأي الحاكم، فيها وجهان، من ظهور الاستناد إلى سبب صحيح نظرا إلى الثقة به، ومن تطرق الاحتمال.

قوله: (ولا تقبل شهادة الفرع.

…إلخ).

المشهور بين الاصحاب اشتراط تعذر حضور شاهد الاصل في قبول شهادة الفرع.

وفي خبر محمد بن مسلم السابق (2) دليل عليه، لانه شرط أن يكون به علة تمنعه من أن يحضر ويقيمها.

ونقل الشيخ في الخلاف (3) عن بعض أصحابنا عدم اشتراط ذلك، ومال

(1) في (ث، د، خ، م): والاختلاف.

(2) راجع ص: 269.

(3) الخلاف 6: 315 ذيل مسألة (65).