پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص275

والتساهل.

والمصنف – رحمه الله – تردد في قبول هذه الصورة، وكذلك العلامة (1).

ومنشأ التردد مما ذكر، ومن اعتياد التسامح بمثل ذلك في غير مجالس الحكام.

والوجه القبول، لان العدالة تمنع المسامحة إلى هذه الغاية.

ولو قال: أشهد أن عليه كذا.

إلخ، ولم يذكر السبب، ولا كان ذلك في مجلس الحاكم، فهذه الصورة قطع المصنف – رحمه لله – وغيره (2) بعدم جواز الشهادة عليها، لاعتياد التسامح بذلك من غير تحقيق لغرض صحيح أو فاسد، ولو آل الامر إلى أن إقامة الشهادة لا تخلو عنها، ولاحتمال إرادة الوعد، بمعنى أن المشهود عليه كان قد وعد المشهود له بذلك فجعلها عليه، لان الوفاء بالوعد من مكارم الاخلاق، فنزله منزلة الدين.

وليس كذلك لو سمعه يقول: لفلان علي كذا، فإنه يجوز الشهادة عليه بالاقرار، ولا يحمل على الوعد ولا على التساهل.

وفرقوا بين الاقرار وتحمل الشهادة بوجهين: أحدهما: أن الشهادة يعتبر فيها ما لا يعتبر في الاقرار، ألا ترى أنه لا تقبل شهادة الفاسق والمغفل والشهادة بالمجهول، والاقرار يخالفه، فجاز أن يعتبر في تحمل الشهادة ما لا يعتبر في تحمل الاقرار.

والثاني: أن المقر مخبر عن نفسه، والشاهد مخبر عن غيره، [ والمخبر عن غيره ] (3) قد يتساهل، فيحتاج فيه إلى الاحتياط، بخلاف المخبر عن نفسه.

واعلم: أن المصنف – رحمه الله – استشكل الفرق بين هذه الصورة التي سمعه يشهد من غير أن يذكر السبب، وبين ما لو ذكر السبب.

(1) قواعد الاحكام 2: 241.

(2) قواعد الاحكام 2: 241.

(3) من (ت، ث، خ).