پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص273

وأخفض منه أن يسمعه، يشهد عند الحاكم، إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة.

ويليه أن يسمعه يقول: أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا، ويذكر السبب، مثل أن يقول: من ثمن ثوب أو عقار، إذ هي صورة جزم.

وفيه تردد.

أما لو لم يذكر سبب الحق، بل اقتصر على قوله: أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، لم يصر متحملا، لاعتياد التسامح بمثله.

وفي الفرق بين هذه وبين ذكر السبب إشكال.

إنما يجوز التحمل إذا عرف أن عند الاصل شهادة جازمة بحق ثابت.

ولمعرفته أسباب ذكرها المصنف – رحمه الله – في ثلاث مراتب.

أحدها: الاسترعاء.

وهو: التماس شاهد الاصل رعاية شهادته.

والشهادة بها والشهادة معه جائزة إجماعا.

ولكن اختلفوا في كيفيته، فذكر المصنف- رحمه الله – والاكثر أن يقول شاهد الاصل للفرع: اشهد على شهادتي أنني أشهد على فلان.

…إلخ.

وفي معناها أن يسمعه يسترعي شاهدا آخر.

وكذا لو قال: أشهدك على شهادتي، أو يقول: إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد.

ولا يقول: أشهدك عن شهادتي.

…إلخ.

والفرق بين (على) و (عن) أن قوله: (أشهدك على شهادتي) تحميل، وقوله: (عن شهادتي) إذن في الاداء، فكأنه يقول: أدها عني، إذ لاذنه أثر في الطريق، ألا تراه لو قال له بعد التحميل: لا تؤد عني تلك الشهادة، امتنع عليه الاداء.