مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص272
وللتحمل مراتب، أتمها أن يقول شاهد الاصل: اشهد على شهادتي، أنني أشهد على فلان بن فلان، لفلان بن فلان بكذا.وهو الاسترعاء.
ثم إن شهد شاهدان على أحدهما وآخران على شهادة الاخر تم النصاب بلا كلام.
وإن شهد كل منهما على كل منهما، أو أحدهما مع شاهد الاصل على الاصل الاخر، فعندنا أن الحكم كذلك، لتحقق إثبات شهادة الشاهد باثنين، وهوالمعتبر في الاثبات.
وخالف في ذلك بعض العامة (1)، فمنع من جميع هذه الصور التي ذكرها المصنف، واعتبر المغايرة في شهود كل فرع.
فشرط شهادة أربعة على الشاهدين، وعلى رجل وامرأتين ستة.
ولو شهدوا على أربع من النساء في مثل الولادة افتقر إلى ثمانية، يشهد على كل واحدة اثنان.
وهكذا.
والاكثر على ما اخترناه من الاجتزاء باثنين مطلقا، لانهما شهدا على الجميع، كما لو شهدا على إقرار رجلين أو أربعة.
ومبنى الخلاف في جواز كون الاصل فرعا مع آخر على أن الاشهاد على الشهادة هل هو لاثبات الشهادة، أو [ هو ] (2) بحكم النيابة عنها؟ فعلى الاول – وهو مذهب الاصحاب – يجوز أن يكون الاصل فرعا، لا على الثاني، لانه لا يصح كونه نائبا عن نفسه وغيره، لان قيامه بنفسه يستدعي استغنأه عن الغير، ونيابته يقتضي افتقاره، فلا يجتمعان.
قوله: (وللتحمل مراتب.
…إلخ).
(1) حلية العلماء 8: 298 – 299، المغني لابن قدامة 12: 95 – 96، روضة الطالبين 8: 265.
(2) من (أ) والحجريتين.