مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص271
فلو شهد على كل واحد اثنان صح.
وكذا لو شهد اثنان، على شهادة كل واحد من شاهدي الاصل.
وكذا لو شهد شاهد أصل، وهو مع آخر على شهادة أصل آخر.
وكذا لو شهد اثنان على جماعة، كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم.
وكذا لو كان شهود الاصل شاهدا وامرأتين، فشهد على شهادتهم اثنان، أو كان الاصل نساء مما تقبل فيه شهادتهن منفردات، كفى شهادة اثنين عليهن.
ونبه المصنف بقوله: (عقوبة كالقصاص.
إلخ) على خلاف بعض العامة (1)، حيث نفاها في العقوبات كالقصاص وإن كانت حقا للادميين.
وأكثرهم على اختصاص المنع بحدود الله تعالى.
ومنهم من أثبتها في الحدود أيضا.
واعلم أن إطلاق المصنف كون محلها حقوق الادميين قد يوهم خروج ما كان حقا لله تعالى وليس حقا للادمي وإن لم يكن حدا.
وهذا ليس بمراد، بلالضابط ما ذكرناه من أن محلها ما عدا الحدود، أو ما عدا حدود الله تعالى، كما تقتضيه الادلة والفتاوى.
المقصود من الشهادة على الشهادة إثبات شهادة شاهد الاصل عند الحاكم، فكانت الشهادة كغيرها من الحقوق غير المالية، فيفتقر إثباتها إلى شاهدين ذكرين.
(1) اللباب في شرح الكتاب 4: 68، الحاوي الكبير 17: 221، حلية العلماء 8: 295، المغني لابن قدامة 12: 87، روضة الطالبين 8: 261.