پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص266

خوفهم من بطلان الحق.

ويجب كفاية مع زيادتهم عن العدد إعلام العدد الذي يثبت به الحق.

ولو لم يكونوا عدولا، فإن أمكن ثبوت الحق بشهادتهم ولو عند حاكم الجور وجب أيضا، وإلا ففي الوجوب وجهان، من عدم الفائدة، وتوقع العدالة.

وقرب في الدروس (1) الوجوب.

ولو كان أحدهما عدلا وجب عليه قطعا، رجاء أن يحلف معه إن أمكن، بأن يكون عالما بالحق، وإلا ففي الوجوب نظر، لعدم الفائدة.

ويمكن الوجوب مطلقا، رجاء أن يكون له شاهد آخر لا يعلم به فيثبت الحق بهما.

وأما الثاني، وهو تحمل الشهادة ابتداء، فالمشهور والمروي وجوبه أيضا على الكفاية كالاداء، لقوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (2)، الشاملبعمومه الامرين، أو لاختصاصه بهذه الحالة، فقد روى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: (في قول الله عزوجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) ، قال: قبل الشهادة، وقوله تعالى: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) (3)، قال: بعد الشهادة) (4).

وهو نص في الباب، وتصريح بحمل الاية على حالة التحمل.

ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام: (في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد

(1) الدروس الشرعية 2: 135.

(2) البقرة: 282 – 283.

(3) البقرة: 282 – 283.

(4) الكافي 7: 381 ح 2، الفقيه 3: 34 ح 112، التهذيب 6: 275 ح 750، الوسائل 18: 225 ب (1) من أبواب الشهادات ح