مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص265
يسمع منهما، قال: ذاك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد، فإن شهد شهد بحق قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شي عليه، لانهما لم يشهداه) (1).
وحسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، وإذا أشهد لميكن له إلا أن يشهد) (2).
وغيرها من الاخبار (3).
ولانه لم يؤخذ منه التزام، بخلاف ما إذا تحمل قصدا، فإنه يكون ملتزما كضمان الاموال.
وفي المختلف (4) جعل النزاع لفظيا لا معنويا، نظرا إلى أنه فرض كفاية، فيجوز تركه إذا قام غيره مقامه، ولو لم يقم غيره مقامه وخاف لحوق ضرر بإبطال الحق وجب عليه إقامة الشهادة، ولا يبقى فرق بين أن يشهد من غير استدعاء وبين أن يشهد معه.
وفيه نظر، لان الاخبار المذكورة مفصلة ومصرحة بالفرق بين من يستدعى وبين من لا يستدعى، وأنه يتعين على المستدعى الشهادة، مع أن الوجوب حينئذ كفائي اتفاقا وإن عرض له التعيين.
وعلى ما ذكره في المختلف من المعنى لا يبقى فرق بين الحالين، ولا يبقى للتفصيل في الاخبار فائدة أصلا.
ولا وجه لهذا التكلف الذي لا يساعد عليه الكلام.
والحق أن النزاع معنوي صرف.
ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشهود، إما لكونه قد نسي الاستدعاء، أو لكون المستدعي مورثه، أو مطلقا على المشهور، وجب عليهم تعريفه مع
(1) الكافي 7: 382 ح 6، التهذيب 6: 258 ح 677، الوسائل 18: 232 الباب المتقدم ح 5.
(2) الكافي 7: 381 ح 1، التهذيب 6: 258 ح 679، الوسائل 18: 231 الباب المتقدم ح 2.
(3) راجع الوسائل 18: 231 الباب المتقدم.
(4) المختلف: 725.