پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص263

الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه.

وقيل: لا يجب.والاول مروي.والوجوب على الكفاية.

ولا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل.

أما الاداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية، فإن قام غيره سقط عنه.

وإن امتنعوا لحقهم الذم والعقاب.

ولو عدم الشهود إلا اثنان، تعين عليهما.

ولا يجوز لهما التخلف، إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق.

مع (1) الحكم بشهادتهما، ما لم يعلم فساد ذلك، بأن يتجدد برأة المشهود عليه منغير أن يعلم به الشهود، ونحو ذلك، فلا يستبيح الاخذ، لعلمه بفساد الحكم.

ولو توقف الحكم على يمينه، لكون الشهادة على ميت أو ما ألحق به، أو كون الشاهد واحدا، لم يجز له الحلف إلا مع العلم بالحال، لان استباحة الاخذ مترتبة على حكم الحاكم، وحكمه مترتب على يمينه، وليس له الحلف بدون العلم بالحال.

قوله: (إذا دعي.

…إلخ).

الكلام هنا في أداء الشهادة آخرا وتحملها أولا.

أما الاول فلا خلاف في وجوبه وتحريم الامتناع منه، قال تعالى: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) (2).

وروي عن الباقر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة، أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم، أو ليزوي مال امر مسلم، أتى

(1) في (أ، ث، خ): من الحاكم.

(2) البقرة: 283.