مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص262
إن كانت محقة نفذ الحكم باطنا وظاهرا، وإلا نفذ ظاهرا.
وبالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا.
ولا يستبيح المشهودله ما حكم له، إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها.
شي من العقود وغيرها، عملا بالاصل، وضعف الدليل الموجب.
وقد تقدم البحث في ذلك مرارا.
قوله: (حكم الحاكم.
…إلخ).
أطبق علماؤنا وأكثر الجمهور على أن الحكم لا ينفذ إلا ظاهرا، وأما باطنا فيتبع الحق، فلا يستبيح المحكوم له أخذ المحكوم به مع علمه بعدم الاستحقاق، لاصالة بقاء الحق على أصله، والحل والحرمة كذلك.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار) (1).
أخرجه أصحاب السنن السبعة.
وخالف في ذلك أبو حنيفة (2)، فحكم باستباحة المحكوم له وإن علم بطلانه، سواء في ذلك المال أو البضع.
وقول المصنف: (أو الجهل بحالها) يندرج فيه ما إذا شهد لشخص شاهدانبحق، إما لكونه متروكا له من مورثه، أو له مع احتمال نسيانه، فإنه يستبيح أخذه
(1) صحيح البخاري 3: 235 – 236، سنن ابن ماجة 2: 777 ح 2317، سنن أبي داود: 3: 301 ح 3583، سنن الترمذي 3: 624 ح 1339.
سنن النسائي 8: 233، سنن الدارقطني 4: 239 ح 127، سنن البيهقي 10: 149.
(2) المبسوط للسرخسي 16: 180.