مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص261
ويستحب في النكاح، والرجعة.وكذا في البيع.
وقال المفيد: (يقبل: في عيوب النساء، والاستهلال، والنفاس، والحيض، والولادة، والرضاع، شهادة امرأتين مسلمتين، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه) (1).
وتبعه سلا ر (2).
والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة، فقال: تجوز شهادة الواحدة) (3).
وأجاب في المختلف (4) بالقول بالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع، مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة.
وابن أبي عقيل (5) خص القبول بالواحدة بالاستهلال، عملا بظاهر الخبر.
قوله: (الشهادة ليست شرطا.
…إلخ).
الاشهاد مستحب في البيع، لقوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم) (6)، وفي النكاح والرجعة، للاخبار (7) الواردة بذلك، وقد تقدمت (8) في بابها.
ولا يجب في
(1) المقنعة: 727.
(2) المراسم: 233.
(3) الكافي 7: 390 ح 2، التهذيب 6: 269 ح 723، الاستبصار 3: 29 ح 95، الوسائل 18: 258 ب (244) من أبواب الشهادات ح 2.
(4) المختلف: 716.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 716، ولكن عمم الحكم في الولادة وفي الصبي صاح أو لم يصح.
(6) البقرة: 282.
(7) الوسائل 14: 67 ب (43) من أبواب مقدمات النكاح، وج 15: 371 ب (13) من أبواب أقسام الطلاق.
(8) في ج 7: 18، وج 9: 188.