مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص256
الوقف تردد، أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين.
ضابط هذا القسم ما كان متعلق الشهادة مالا أو كان المقصود منه المال،كالاعيان والديون والعقود المالية، فيثبت بشاهد وامرأتين كما يثبت برجلين.
قال الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) (1).
وقد تقدم (2) أن مثل ذلك يثبت بشاهد ويمين بالرواية، ولا يثبت بشهادة النساء وحدهن.
فمن هذا القسم: البيع، والاقالة، والرد بالعيب، والرهن، والحوالة، والضمان، والصلح، والقرض، والقراض، والشفعة، والاجارة، والمزارعة، والمساقاة، والهبة، والابراء، والمسابقة، والوصية بالمال، والصداق في النكاح، والوط بالشبهة، والغصب، والاتلاف.
والجنايات التي لا توجب إلا المال، كالقتل الخطاء، وقتل الصبي والمجنون، وقتل الحر العبد، والمسلم الذمي، والوالد الولد، والسرقة التي لا قطع فيها، والمال خاصة فيما فيه القطع.
وكذلك حقوق الاموال والعقود، كالخيار، وشرط الرهن، والاجل.
وفي الاجل احتمال، من حيث إنه ضرب سلطنة فكان كالوكالة.
ومنها قبض الاموال، ومن جملتها نجوم الكتابة.
نعم، في النجم الاخير وجهان: أحدهما: أنه لا يثبت إلا برجلين، بناء على أن العتق لا يثبت إلا بهما، لتعلق العتق به.
وبه جزم في التحرير (3).
(1) البقرة: 282.
(2) في ص: 510.
(3) تحرير الاحكام 2: 212.