پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص254

جميل بن دراج وابن حمران في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم رجل مسلم) (1).

وروى الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال) (2).

وعن زيد الشحام قال: (سألته عن شهادة النساء – إلى أن قال – قلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم) (3).

واستند المانع إلى القاعدة المشهورة بأنه (4) ليس بمال ولا متضمنا له.

وإلىرواية ربعي عن الصادق عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة النساء في القتل) (5).

ورواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: (لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم) (6).

وأجيب بحملها على شهادتهن منفردات جمعا، أو أنه لا يثبت القود بشهادتهن، بل تجب الدية.

واعلم: أن محل الاشكال شهادتهن منضمات إلى الرجال، أما على الانفراد

(1) الكافي 7: 390 ح 1، التهذيب 6: 266 ح 711، الاستبصار 3: 26 ح 82، الوسائل 18: 258 ب (244) من أبواب الشهادات ح 1.

(2) التهذيب 6: 267 ح 713، الاستبصار 3: 27 ح 84، الوسائل 18: 263 الباب المتقدم ح 25.

(3) التهذيب 6: 266 ح 712، الاستبصار 3: 27 ح 83، الوسائل 18: 264 الباب المتقدم ح 32.

(4) في (خ، د): فإنه.

(5) التهذيب 6: 267 ح 716، الاستبصار 3: 27 ح 87، الوسائل 18: 263 الباب المتقدم ح 27.

(6) الكافي 7: 391 ح 5، الفقيه 3: 31 ح 94، التهذيب 6: 264 ح 705، الاستبصار 3: 23 ح 73،الوسائل 18: 259 – 260 الباب المتقدم ح 7.