مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص253
وأما جانب المنع فيؤيده رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليهما السلام أنه كان يقول: (شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون، ومالا يستطيع الرجال النظر إليه) (1).
وفيها مع ضعف السند إمكان حملها على المنع من قبول شهادتهن فيه منفردات، فقد روي (2) ذلك أيضا.
وبالجملة، فالاخبار مختلفة، وليس فيها خبر نقي (3)، والاكثر (4) دل على القبول.
ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدعي الزوج، لانه لا يدعي مالا، وأخبار القبول على ما إذا كان المدعي المرأة، لان دعواها تتضمن المال من المهر والنفقة.
وهذا متجه.
وأما القصاص – أعني الجناية الموجبة له – فاختلف كلام الشيخ في حكمه أيضا، ففي الخلاف (5) منع من قبول شهادتهن مع الرجال فيه.
وقوى في المبسوط (6) والنهاية (7) القبول.
وعليه الاكثر.
والاخبار مختلفة أيضا، إلا أن أصحها وأكثرها دال على القبول.
فروى
(1) التهذيب 6: 281 ح 773، الاستبصار 3: 25 ح 80، الوسائل 18: 267 الباب المتقدم ح 42.
(2) التهذيب 6: 280 ح 769، الاستبصار 3: 25 ح 79، الوسائل 18: 266 الباب المتقدم ح 39.
(3) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: نفي.
(4) في الحجريتين: والاكثرون على القبول.
(5) الخلاف 6: 252 مسألة (4).
(6) راجع المبسوط 8: 172، ولكن قوى القبول في الجناية الموجبة للقود، واستثنى منه القصاص، أي: ثبوت الدية بها دون القود.
وفي ج 7: 248 صرح بعدم القبول مطلقا.
ونسب إليه القبول مطلقا العلامة في المختلف: 714.
(7) النهاية: 333.