پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص250

ومنه ما يثبت بشاهدين،وهو ما عدا ذلك، من الجنايات الموجبة للحدود، كالسرقة وشرب الخمر والردة.

ولا يثبت شي من حقوق الله [ تعالى ] بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن.

وأما حقوق الادمي فثلاثة: منها، ما لا يثبت إلا بشاهدين.

وهو: الطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه، والنسب، ورؤية الاهلة.

وفي العتق، والقصاص، والنكاح، تردد، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين.

قوله: (ومنه ما يثبت بشاهدين.

…إلخ).

لا فرق في حقوق الله تعالى بين كونها مالية كالزكاة والخمس والكفارة، وغيرها كالحدود.

وقد دل على عدم قبول شهادتهن في الحدود روايات، واستثني منها ما تقدم.

وأما حقوق الله المالية فليس عليها نص بخصوصها، لكن لما كان الاصل في الشهادة شهادة رجلين، وكان مورد الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين الديونونحوها من حقوق الادميين، قصر على مورده، وبقي غيره على الاصل.

قوله: (وأما حقوق الادمي.

…إلخ).

مورد الشاهدين من حقوق الادمي كل ما ليس بمال ولا المقصود منه المال، فمن ثم توقفت الستة الاول على الشاهدين، إذ لا تعلق لها بالمال أصلا.

ولكن اختلف كلام الشيخ في ثبوت الطلاق بشهادة النساء منضمات، فف