مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص245
وفي إتيان البهائم قولان، أصحهما ثبوته بشاهدين.
قوله: (في أقسام الحقوق…إلخ).
جعل العنوان في أقسام الحقوق ثم جعلها قسمين قد يوهم التنافي، منحيث جعل الجمع الذي أقله ثلاثة شيئين.
والوجه فيه: أن الاقسام أزيد من ثلاثة كما ستقف عليها، ولكن جعل أصلها قسمين، وقسم كل واحد منهما إلى أقسام.
والكلام في قوة: أن أقسام الحقوق المتكثرة ترجع إلى أمرين، ثم كل منهما ينقسم إلى أقسام.
قوله: (منه ما لا يثبت إلا بأربعة.
…إلخ).
الغرض من هذا الباب بيان العدد المعتبر في الشهادات، و [ بيان ] (1) مواضع اعتبار الذكورة وعدم اعتبارها.
واعلم أن قول الشاهد الواحد لا يكفي للحكم به مطلقا، إلا ما قيل به في هلال رمضان.
ومسألة الشاهد واليمين ليست مستثناة، لان القضاء ليس بالشاهد وحده، بل اليمين إما جز أو شرط فيه.
ثم للفقهاء في هذا التقسيم اعتبارات، فالمصنف – رحمه الله – قسم الحقوق قسمين: حق لله تعالى، وحق للادمي، ثم قسم كل واحد منهما على حدة.
(1) من الحجريتين.