پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص242

وبالجملة: فإن الاعمى تصح شهادته، متحملا ومؤديا، عن علمه وعن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة.

هذا هو القسم الثالث، وهو ما يفتقر في الشهادة به إلى السمع والبصر معا،وهو الاقوال، فلا بد من سماعها ومن مشاهدة قائلها، وذلك كالنكاح والطلاق والبيع وجميع العقود والفسوخ والاقرار بها، فلا تقبل فيها شهادة الاصم الذي لا يسمع شيئا.

وأما الاعمى ففي جواز شهادته اعتمادا على ما يعرفه من الصوت وجهان: أحدهما: المنع، لان الاصوات تتشابه، ويتطرق إليها التخييل (1) والتلبيس.

والثاني – وهو الاشهر -: القبول، لان الفرض علمه القطعي بالقائل ومعرفته إياه، ووقوع ذلك أكثري مشاهد في كثير من العميان، يعلمون القائل بأدنى صوت يظهر منه، ويميزون بينه وبين غيره ممن يشبه صوته صوته، بل ربما يترقون (2) إلى المعرفة بدون ذلك.

وللاجماع على أن للاعمى أن يطاء حليلته اعتمادا على ما يعرفه من صوتها.

وفرق المانع من شهادته بأن الشهادة مبنية على العلم ما أمكن، كما تقدم (3)، والوط يجوز بالظن.

وأيضا فالضرورة تدعو إلى تجويز الوط، ولا تدعو إلى الشهادة، فإن في البصراء غنية عنه.

وفي هذين الجوابين تكلف.

وللعامة في ذلك اختلاف، فمالك (4) وأحمد (5) على قبول شهادته كما هو

(1) في (م): التحييل، وفي (ت): التحيل.

(2) في الحجريتين: يطرقون.

(3) في ص: 226.

(4) الكافي للقرطبي 2: 898.

(5) المغني لابن قدامة 12: 62، الانصاف 12: 61.