مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص240
الثالثة: الاخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها.
ويبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته.
فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته.
نعم يفتقر إلى مترجمين.
ولا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا، لا بشهادة المترجمين فرعا.
وفيه نظر، لان الطبقة الاولى السامعين للعقد المشاهدين للمتعاقدين بالغونحد التواتر وزيادة، لان النبي صلى الله عليه وآله كان ذلك الوقت من أعلى قريش، وعمه أبو طالب المتولي لتزويجه كان حينئذ رئيس بني هاشم وشيخهم ومن إليه مرجع قريش، وخديجة عليها السلام أيضا كانت من أجلا (1) بيوتات قريش، والقصة في تزويجها مشهورة، وخطبة أبي طالب – رحمه الله – في المسجد الحرام بمجمع [ من ] (2) قريش ممن يزيد عن العدد المعتبر في التواتر، فدعوى معلومية عدم استناد الطبقة الاولى إلى مشاهدة العقد وسماعه ظاهرة المنع، وإنما الظاهر كون ذلك معلوما بالتواتر، لاجتماع شرائطه، فلا يتم الاستدلال به على هذا المطلوب.
واعلم أن قول المصنف: – رحمه الله -: (أما على ما قلناه فلا ريب فيه) يدل على أن مختاره اشتراط العلم في الشهادة بالاستفاضة، ولم يصرح به فيما سبق، وإنما تردد (3) فيه، والتردد يقتضي تساوي الطرفين لا رجحان أحدهما.
وعلى كل حال فالوجه ثبوت الامرين بالاستفاضة.
قوله: (الاخرس يصح منه.
…إلخ).
(1) في (م): أعلى.
(2) من (أ).
(3) راجع ص: 228.