مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص219
والثالث: أنه ينتقل بعد موت الكل إلى الله تعالى، لانه الباقي بعد فناء كل شي، وهو يرث الارض ومن عليها، وهو خير الوارثين.
وأصحها الاول.
وأما التوبة الظاهرة، فالمعاصي تنقسم إلى فعلية وقولية.
أما القولية – كالقذف – فقد تقدم (1) الكلام في توبته.
وأما الفعلية – كالزنا والسرقة والشرب – فإظهار التوبة عنها لا يكفي في قبول الشهادة وعود الولاية، لانه لا يؤمن أن يكون له في الاظهار غاية وغرض فاسد، فيختبر مدة يغلب على الظن فيها أنه قدأصلح عمله وسريرته وأنه صادق في توبته.
ولا يتقدر ذلك بمدة معينة، لاختلاف الامر فيه باختلاف الاشخاص وأمارات الصدق.
وعند بعض العامة (2) يتقدر بمضي الفصول الاربعة، لان لها أثرا بينا في تهييج النفوس وانبعاثها لمشتهياتها، فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة.
واكتفى بعضهم (3) بستة أشهر، لظهور عوده إن كانت فيها غالبا.
ولو كانت المعصية مما يترتب عليها حق مالي فلا بد من التخلص منه كالاولى.
هذا هو المشهور بين الاصحاب.
وذهب الشيخ في موضع من المبسوط (4) إلى الاكتفاء بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له: تب أقبل شهادتك، لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة، مع انتفاء المانع، فيدخل تحت عموم قبول شهادة العدل.
وأجيب (5) بمنع اعتبار توبته حينئذ، لان التوبة المعتبرة هو أن يتوب عن
(1) في ص: 173.
(2) الحاوي الكبير 17: 31، المغني لابن قدامة 12: 81 – 82، روضة الطالبين 8: 221 – 222.
(3) الحاوي الكبير 17: 31، المغني لابن قدامة 12: 81 – 82، روضة الطالبين 8: 221 – 222.
(4) المبسوط 8: 179.
(5) غاية المراد: 319 – 320.