مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص218
أما الحق المالي إذا مات مستحقه، فإنه ينتقل إلى وارثه، ويبرأ بدفعه إليهم وبإبرائهم منه.
وهكذا ينتقل من وارث إلى آخر.
ومتى دفع هو أو أحد من ورثته أو بعض المتبرعين إلى الوارث في بعض الطبقات برئ منه.
وإن بقي إلى يوم القيامة ففي مستحقه حينئذ أوجه: أحدها: رجوعه إلى صاحب الحق الاول.
وهو المروي في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات، ثم صالح ورثته على شي، فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الاخرة، وإن هو لم يصالحهم على شي حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به) (1).
والمراد بالصلح على شي في الاول إما على بعض الحق مع إبقاء البعض في ذمته، أو الصلح على وجه غير لازم، إما لاستلزامه الربا، أو لعدم علم المستحق بمقدار الحق مع علم من عليه الحق به، أو نحو ذلك، وإلا فلو وقع على الجميع برئ منه وإن كان بأقل، وهو صلح الحطيطة، كما تقدم في بابه (2).
والوجه الثاني: أنه يكتب الاجر لكل وارث مدة عمره، أو عوض المظلمة،ثم يكون لاخر وارث ولو بالعموم كالامام، لان ذلك هو قضية التوارث لما يترك الميت بعموم الكتاب (3) والسنة (4).
(1) الكافي 5: 259 ح 8، التهذيب 6: 208 ح 480، الوسائل 13: 166 ب (5) من أبواب أحكام الصلح ح 4.
(2) راجع ج 4: 261 – 262.
(3) النساء: 11 – 12.
(4) الوسائل 17: 414 أبواب موجبات الارث.