پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص217

بقيت، ويغرم بدلها إن لم تبق، أو يستحل من المستحق فيبرؤه منها.

ولو كان معسرا نوى الغرامة له إذا قدر.

وإن تعلق بالمعصية حق ليس بمالي، كما لو زنى أو شرب، فإن لم يظهر، فيجوز أن يظهره ويقر به ليقام عليه الحد، ويجوز أن يستره.

وهو الاولى.

فإن ظهر فقد فات الستر، فيأتي الحاكم ليقيم عليه الحد، إلا أن يكون ظهوره قبل قيام البينة عليه عند الحاكم، كما سيأتي (1) من سقوط الحد بالتوبة قبلقيام البينة مطلقا.

وإن كان حقا للعباد، كالقصاص والقذف، فيأتي المستحق ويمكنه من الاستيفاء.

فإن لم يعلم المستحق وجب في القصاص أن يخبره ويقول: أنا الذي قتلت أباك مثلا، ولزمني القصاص، فإن شئت فاقتص، وإن شئت فاعف.

وفي القذف والغيبة إن بلغه فالامر كذلك، وإن لم يبلغه فوجهان، من أنه حق آدمي فلا يزول إلا من جهته، وإليه ذهب الاكثر، ومن استلزامه زيادة الاذى ووغر (2) ا لقلوب.

وعلى الاول فلو تعذر الاستحلال منه بموته أو امتناعه فليكثر من الاستغفار والاعمال الصالحة، عسى أن يكون عوضا عما يأخذه يوم القيامة من حسناته إن لم يعوضه الله تعالى عنه.

ولا اعتبار فيه بتحليل الورثة وإن ورثوا حد القذف.

(1) في ص: 358.

(2) الوغر: الحقد والضغن والعداوة.