مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص216
الوجه أنها لاتقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح.
وقال الشيخ: يجوز أن يقول: تب أقبل شهادتك.
لمعنى حاصل في نفس الواقعة، ولا يلزم منه حصوله في غيرها.
ولو أعاد تلك الشهادة في مجلس آخر على وجهها ففي قبولها وجهان، من بقاء التهمة في الواقعة، واجتماع الشرائط في الشهادة الثانية.وهذا أجود.
وذهب بعض العامة (1) إلى أنه يصير بذلك مجروحا، وأن المبادرة غير جائزة.
واختلفوا في كونها من الصغائر أو الكبائر.
وفرعوا عدم قبولها إذا أعادها – كالشهادة المردودة بعلة الفسق – على الثاني، وتقبل على الاول.
قوله: (المشهور بالفسق.
…إلخ).
التوبة المعتبرة تنقسم إلى ما هي بين العبد وبين الله تعالى، وهي التي يندفع بها إثم الذنب، وإلى توبة في الظاهر، وهي التي يتعلق بها عود (2) الشهادات والولايات.
فأما التوبة الاولى فهي أن يندم على ما مضى، ويترك فعله (3) في الحال، ويعزم على أن لا يعود إليه، ويكون الباعث على ترك القبيح قبحه.
ثم إن كانت المعصية لا يتعلق بها حق لله تعالى ولا للعباد، كالاستمتاع بما دون الوط، فلا شي عليه سوى ذلك.
وإن تعلق بها حق مالي، كمنع الزكاة وكالغصب والجنايات في أموال الناس، فيجب مع ذلك تبرئة الذمة منه، بأن يؤدي الزكاة، ويرد أموال الناس إن
(1) انظر روضة الطالبين 8: 217.
(2) في (ت): قبول.
(3) في (أ، ت، ث، ط): مثله.