مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص214
فيمنع القبول.
أما في حقوق الله، أو الشهادة للمصالح العامة، فلا يمنع، إذ لا مدعي لها.
وفيه تردد.
وكذا تقبل شهادة من خباء وجلس في زاوية مستخفيا لتحمل الشهادة.
ولايحمل ذلك على الحرص، إذ الحاجة قد تدعوا إليه، بأن يقر من عليه الحق إذا خلا به المستحق ويجحد إذا حضر غيره.
ولان الحرص على التحمل لا على الاداء.
ويظهر من كلام ابن الجنيد (1) عدم قبول شهادته.
وهو مذهب بعض العامة (2).
وفرق آخرون (3) بين كون المشهود عليه ممن يتخدع (4) وغيره، فقبل الشهادة على الثاني دون الاول.
وعموم الادلة – ومنها قوله تعالى: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) (5) – يشمله.
قوله: (التبرع بالشهادة.
…إلخ).
من أسباب التهمة الحرص على الشهادة بالمبادرة إليها قبل استنطاق الحاكم، سواء كان بعد دعوى المدعي أم قبله.
واعلم أن الحقوق على ضربين: ضرب يمنع المبادرة إلى الشهادة بها من قبولها، وهو حقوق الادميين المحضة.
وضرب مختلف فيه، وهو حقوق الله تعالى المحضة، كالزنا وشرب الخمر والوقف على المصالح العامة كالمساجد، أو لله
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 727، والشهيد في الدروس الشرعية 2: 131.
(2) المغني لابن قدامة 12: 102، روضة الطالبين 8: 217.
(3) الكافي للقرطبي 2: 898 – 899.
(4) في (م): يخدع.
(5) الزخرف: 86.