پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص212

ولو أعتق، قبلت شهادته وعلى مولاه.

وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط.

أما المطلق، إذا أدى من مكاتبته [ شيئا ]، قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه.

وفيه تردد، أقربه المنع.

قوله: (ولو أعتق.

…إلخ).

لوجود المقتضي للقبول وهو الحرية مع باقي الشرائط، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا الرقية وقد زالت.

لكن لو كان قد أداها حال الرقية فردت افتقر إلى إعادتها بعده، لان السابقة مردودة فلا يبنى عليها.

وكذا لو شهد الولد على والدهثم مات الاب فأقامها بعده.

قوله: (وكذا حكم المدبر.

…إلخ).

المدبر قبل موت مولاه بحكم القن.

وكذا المكاتب المشروط، سواء أدى شيئا من مال الكتابة أم لا، لبقائه على الرقية ما بقي عليه شي وإن قل، وعوده إليها لعجزه عنه كذلك.

أما المطلق، فإن لم يؤد شيئا فكذلك، لان المقتضي للقبول هو الحرية ولم تحصل.

وإن أدى شيئا، قال الشيخ في النهاية (1) وابن الجنيد (2) والقاضي (3) وجماعة (4): تقبل شهادته بنسبة ما أدى إلى جملة المال، وترد حيث ترد شهادة القن بنسبة المتخلف، لانتفاء المانع عن ذلك البعض، ولرواية أبي بصير قال:

(1) النهاية: 331، ولكن ذكر ذلك فيما إذا شهد على سيده.

(2) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 430.

(3) المهذب 2: 557، ولكن ذكر ذلك فيما إذا شهد لسيده.

(4) الوسيلة: 230 – 231، الجامع للشرائع: 540.