مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص211
المسلم) (1).
والرواية الثانية لا تدل على نفي قبولها على غير أهل الكتاب إلا بالمفهوم الضعيف.
والرواية الثالثة ليس لها استناد (2) يعتمد، وقد عارضها رواية عبد الرحمن بن الحجاج أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: (لا بأس بشهادةالمملوك) (3) من غير تقييد بكون شهادته على مثله.
السادس: قبولها لغير مولاه وعليه، وردها له وعليه.
ذهب إلى ذلك أبو الصلاح (4) رحمه الله.
وحاول به أيضا الجمع بين الاخبار، وأن في شهادته لمولاه تهمة بجره النفع إليه، وعليه عقوق ومعصية.
وقد تقدم (5) ما فيه.
السابع: قال ابنا بابويه: (لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده) (6).
وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق.
وإطلاق شهادته لغير سيده يشمل شهادته له على سيده، ويخرج بمفهومها شهادته لسيده على غيره.
وفي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدين والشي اليسير) (7).
(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 204 هامش (6).
(2) في (خ، ط): اسناد.
(3) الكافي 7: 389 ح 1، التهذيب 6: 248 ح 634، الاستبصار 3: 15 ح 42، الوسائل 18: 253 ب (23) من أبواب الشهادات ح 1.
(4) الكافي في الفقه: 435.
(5) في ص: 208.
(6) المقنع: 133، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 720.
(7) التهذيب 6: 250 ح 640، الاستبصار 3: 17 ح 48، الوسائل 18: 255 ب (23) من أبواب الشهادات ح 8.