پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص210

ووجهه: الجمع بين الاخبار أيضا، بحمل أخبار القبول [ بكونها ] (1) على مولاه، والمانعة على غيره.

ولا يخفى عدم الموجب لهذا التخصيص.

مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من وجوه ترجيح غيره.

الخامس: قبولها على مثله وعلى الكافر، وردها على الحر المسلم.

وهو مذهب أبي علي بن الجنيد (2).

وحجته – مع الجمع بين تلك الاخبار – قول الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم: (لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) (3).

والتقييد بالصفة يدل على نفي الحكم عما عدا الموصوف.

وعلى تقدير عدم حجية مفهوم الوصف فيستدل على قبول شهادته على الذمي بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب) (4).

وعلى العبد بما روي عن علي عليه السلام أنه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا يقبل شهادتهم على الاحرار.

ذكر ذلكالشيخ في الخلاف (5).

وفيه نظر، لان رواية محمد بن مسلم المذكورة معارضة بروايته أيضا الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تجوز شهادة العبد المسلم على الحر

(1) من (خ، د، م).

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 720.

(3) التهذيب 6: 249 ح 637، الاستبصار 3: 16 ح 45، الوسائل 18: 256 ب (23) من أبواب الشهادات ح 12.

(4) الفقيه 3: 28 ح 81، التهذيب 6: 249 ح 638، الاستبصار 3: 16 ح 46، الوسائل 18: 254 الباب المتقدم ح 4، وفي الفقيه: عن أبي جعفر عليه السلام.

(5) الخلاف 6: 269 مسألة (19).