مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص209
عبدين كما كانا) (1).
قال: (وهي دالة على قبول شهادته لسيده، والمنع من قبولها على سيده، وإلا لم يكن للعتق فائدة) (2).
وفي كل منهما نظر: أما الاول فلانهما حين الشهادة لم يكونا شاهدين لسيدهما ظاهرا، لان مولوية الولد إنما تحققت بعد شهادتهما وحكم الحاكم بها.
نعم، شهادتهما مع الحكم كشفا عن كون الشهادة في نفس الامر للمولى، ولا يلزم منه قبولها مع ظهور الامر [ له ] (3).
وأما الثاني فلان لفظ العتق لم يقيد به الامام ليكون دليلا على اعتباره في القبول، بل هو في (4) لفظ الراوي بيانا للواقع.
سلمنا لكن مفهوم الصفة ليس بحجة عنده.
والشيخ في الاستبصار (5) حملها على أنها شهادة في الوصية، فتقبل فيها لا غير، كما تقبل شهادة عدول الذمة عند عدم المسلمين.
الرابع: عكسه.
وهو عدم قبولها مطلقا إلا على مولاه.
وهذا القول نقله المصنف – رحمه الله – هنا أيضا، وكذلك العلامة في القواعد (6)، ولم نعلم قائله.
(1) التهذيب 6: 250 ح 642، الاستبصار 3: 17 ح 50، الوسائل 18: 255 ب (23) من أبواب الشهادات ح 7.
(2) المختلف: 721.
(3) من (ت).
(4) في الحجريتين: من.
(5) الاستبصار 3: 17 ذيل ح 50.
(6) قواعد الاحكام 2: 238.