مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص208
الشيخان (1)، والمرتضى (2)، وسلا ر (3)، والقاضي (4)، وابن إدريس (5)، والمصنف، وأكثر المتأخرين (6).
والمستند التوفيق بين الادلة.
ويناسب حمل أدلة المنع على شهادته علىمولاه مشابهته للولد في عدم قبول شهادته على والده، لاشتراكهما في وجوب الطاعة وتحريم العصيان والعقوق.
وفيه نظر، لان حمل أخبار المنع على ذلك غير متعين، لما ذكرناه سابقا، ولما سيأتي (7) من الاخبار الدالة على المنع من شهادته على غيره من الاحرار، فيمكن حملها عليه.
وتشبيهه بالولد ممنوع.
ولو سلم فالاصل ممنوع أيضا.
وقد تقدم (8).
واستدل في المختلف (9) لعدم قبول شهادته على مولاه بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له، فأعتق العبدين، وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردا
(1) النهاية: 331، المقنعة: 726.
(2) الانتصار: 246.
(3) المراسم: 232.
(4) المهذب 2: 557.
(5) السرائر 2: 135.
(6) المختلف: 721، غاية المراد: 322، التنقيح الرائع 4: 301.
(7) في ص: 210.
(8) في ص: 195.
(9) المختلف: 721.