پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص204

الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا.

وقيل: تقبل مطلقا.وقيل: تقبل إلا على مولاه.ومنهم من عكس.

والاشهر القبول إلا على المولى.

قوله: (قيل: لا تقبل شهادة المملوك…إلخ).

اختلف الاصحاب في شهادة المملوك بسبب اختلاف الروايات، والنظر في الجمع بينها، على أقوال.

الاول: قبول شهادته مطلقا.

نقله المصنف – رحمه الله – هنا عن بعض الاصحاب، وهو اختيار ابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد في جامعه (1).

وحجته: عموم قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (2) (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (3) وغيرهما (4) من آيات العموم، فإنها تتناول المملوك كما تتناول الحر في أصح القولين للاصوليين (5).

وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (تجوز شهادة العبد المسلم على الحر) (6).

وهي تدل على جوازها على مثله بطريق أولى، لما سيأتي (7) من الروايات الدالة على جوازها على مثله زيادة على هذه.

ورواية محمد بن مسلم أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: (في شهادة

(1) الجامع للشرائع: 540.

(2) الطلاق: 2.

(3) البقرة: 282.

(4) النساء: 6.

(5) البحر المحيط 3: 181.

(6) الفقيه 3: 26 ح 69، التهذيب 6: 249 ح 636.

الاستبصار 3: 16 ح 44، الوسائل 18: 254 ب (233) من أبواب الشهادات ح 5.

وفي المصادر: الحر المسلم.

(7) في ص: 210