مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص203
شهادته، لتمسكه بدينه.
وكذا الفاسق المعلن، فإنه غير مبال بفسقه ولا يعده عارا، فكان كالكافر، بخلاف الفاسق المستتر، فإنه يتعير بالرد، لان الرد يظهر فسقه الذي يسعى في إخفائه، ويعترف بأنه نقص.
ولانه يتهم بالكذب والمجازفة إذا ردت شهادته، فإذا أعاد تلك الشهادة فقد يريد دفع غضاضة الكذب، أو يرىأنه كان الحاكم مخطئا في ظن الفسق به فلما تبين خلافه قبل شهادته، وقد يتوهم أنه على فسقه لكن أظهر التوبة ليعيد الشهادة ويدفع العار، ومثل هذا لا يقدح في بلوغ الصبي وما في معناه.
والمصنف – رحمه الله – بعد أن فرق في الحكم بين الفاسق والمذكورين رجح المساواة بينهم في القبول، لتحقق العدالة الدافعة لمثل هذه التهمة.
وهو حسن مع ظهور صدق توبته، والثقة بعدم استنادها إلى ما يوجب التهمة.
ولو كان الكافر مستترا بكفره ثم أسلم وأعادها فالوجهان.
وكذا لو شهد على إنسان فردت شهادته لعداوة بينهما، ثم زالت العداوة فأعاد تلك الشهادة، فإن كان مستترا للعداوة فالوجهان، وإلا لم يمنع، لان الرد بالسبب الظاهر لا يورث عارا.
ولو شهد لمكاتبه بمال، أو لعبده بنكاح، فردت شهادته، فأعادها بعد عتقهما، أو شهد اثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالث قبل أن يعفو فردت شهادتهما، ثم أعاداها بعد ما عفوا، أو شهد اثنان يرثان من رجل بجراحة عليه غير مندملة فردت شهادتهما، ثم أعاداها بعد اندمال الجراحة، قبلت فيالجميع.
وربما جاء احتمال المنع من حيث التهمة بالرد.
وهو ممنوع، لظهور هذه الموانع.