مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص199
لانه يسخط إذا منع، ولانذلك يؤذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال.
ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا، لم يقدح في شهادته.
نبه بالغاية على خلاف بعض الشافعية (1)، حيث ذهب إلى أنه إذا كان بينهما ملاطفة وهدية لا تقبل شهادته له.وعموم الادلة يمنعه.والتهمة تندفع بالعدالة.
قوله: (لا تقبل شهادة السائل…إلخ).
المشهور بين الاصحاب عدم قبول شهادة السائل في كفه مطلقا، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: (سألته عن السائل الذي يسأل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه) (2).
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه، قال أبو جعفر عليه السلام: لانه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لانه إن أعطي رضي، وإن منع سخط) (3).
وفي التعليل إيماء إلى تهمته.
واستثنى ابن إدريس (4) من دعته الضرورة إلى ذلك.
ووافقه المصنف وجماعة (5) من المتأخرين.
وهو حسن.
وفي حكم السائل بكفه الطفيلي.
والمراد بالسائل في كفه من يباشر السؤال والاخذ بنفسه، والسؤال في الكف كناية عنه.
(1) هذا الخلاف من مالك، انظر الكافي للقرطبي 2: 894، ولم ينقل عن الشافعية، راجع الحاوي الكبير 17: 162 – 163، حلية العلماء 8: 260 – 261، المغني لابن قدامة 12: 71.
(2) الكافي 7: 397 ح 14، التهذيب 6: 244 ح 609، الوسائل 18: 281 ب (35) من أبواب الشهادات ح 1.
(3) الكافي 7: 396 ح 13، التهذيب 6: 243 ح 608، الوسائل 18: 281 الباب المتقدم ح 2.
(4) السرائر 2: 122.
(5) تحرير الاحكام 2: 210، الدروس الشرعية 2: 131 – 132، التنقيح الرائع 4: 299.