مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص197
وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، مع غيرها من أهل العدالة.
ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة.ولا وجه له.
ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج،[ من ] أن تجذبه دواعي الرغبة.
والفائدة تظهر، لو شهد فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين.
وتظهر الفائدة في الزوجة، لو شهدت لزوجها في الوصية.
كالقصاص والحد) على خلاف بعض العامة (1)، حيث حكم بقبول شهادة الولد على والده بالمال دون القصاص والحد، محتجا بأنه لا يجوز أن يكون سببا لعقوبة الاب، كما لا يقتص منه (2) ولا يحد بقذفه.
قوله: (وكذا تقبل.
…إلخ).
لا خلاف عندنا في قبول شهادة كل من الزوجين للاخر، لوجود المقتضي، وانتفاء المانع، وضعف التهمة مع وصف العدالة.
لكن شرط الشيخ – رحمه الله – في النهاية (3) انضمام عدل آخر إلى كل منهما، استنادا إلى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها، إذا كان معها غيرها) (4).
وموقوف (5)
(1) الحاوي الكبير 17: 165، روضة الطالبين 8: 213.
(2) في (ت، ط): به.
(3) النهاية: 330.
(4) الكافي 7: 392 – 393 ح 1، التهذيب 6: 247 ح 627، الوسائل 18: 269 ب (25) من أبواب الشهادات ح 1.
(5) في (د): وموثق.