پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص195

ولا يخفى عليك ضعف هذه الحجة، فإن قول الحق ورده عن الباطل وتخليص ذمته من الحق عين المعروف، كما ينبه عليه قوله صلى الله عليه وآله: (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل: يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه، فذلك نصرك إياه) (1).

ولان إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش وترك الواجبات، وهو معلوم البطلان.

وأما دعوى الاجماع على وجه يتحقق بها الحجة فممنوعة، وقد خالف فيذلك المرتضى (2) – رضي الله عنه -، وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل لم يتعرضوا للحكم بنفي ولا إثبات.

ويدل على القبول مع الاصل عموم قوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين) (3).

وقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (4).

ورواية داود بن الحصين أنه سمع الصادق عليه السلام يقول: (أقيموا الشهادة على الوالدين والولد) (5).

ورواية علي بن سويد الشامي عن أبي الحسن عليه السلام قال: (كتب أبي

(1) صحيح البخاري 9: 28 – 29، مسند أحمد 3: 99، سنن البيهقي 6: 94.

(2) راجع الانتصار: 244، ولكن ظاهره ذلك، حيث نسب عدم القبول إلى بعض الاصحاب.

(3) النساء: 135.

(4) الطلاق: 2.

(5) الفقيه 3: 30 ح 89، التهذيب 6: 257 ح 675، الوسائل 18: 250 ب (19) من أبواب الشهادات ح 3