مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص194
الاب لولده وعليه، والولد لوالده، والاخ لاخيه وعليه.
وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف، والمنع أظهر، سواءشهد بمال، أو بحق متعلق ببدنه، كالقصاص والحد.
قوله: (النسب وإن قرب…إلخ).
ليس من أسباب التهمة عندنا البعضية، فتقبل شهادة جميع الاقرباء لاقربائهم، حتى الابن والاب، للاصل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخ لاخيه) (1).
وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام: (عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخ لاخيه، فقال: تجوز) (2).
ولا تشترط الضميمة في شهادة كل من الولد والوالد والاخ والزوجين للاخر، خلافا للشيخ في النهاية (3)، للاصل وعموم الاخبار.
واستثنى أكثر الاصحاب من شهادة القريب [ على القريب ] (4) شهادة الولد على والده، فحكموا بعدم قبولها، حتى نقل الشيخ في الخلاف (5) عليه الاجماع.
واحتجوا عليه مع ذلك بقوله تعالى: (وصاحبهما في الدنيا معروفا) (6)، وليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وإظهار تكذيبه، فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا من قبول الشهادة.
(1) الكافي 7: 393 ح 3، الوسائل 18: 270 ب (26) من أبواب الشهادات ح 1.
(2) الكافي 7: 393 ح 1، التهذيب 6: 248 ح 632، الوسائل 18: 271 الباب المتقدم ذيل ح 3.
(3) النهاية: 330.
(4) من (د).
(5) الخلاف 6: 297 مسألة (45).
(6) لقمان: 15