پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص194

الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة،

الاب لولده وعليه، والولد لوالده، والاخ لاخيه وعليه.

وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف، والمنع أظهر، سواءشهد بمال، أو بحق متعلق ببدنه، كالقصاص والحد.

قوله: (النسب وإن قرب…إلخ).

ليس من أسباب التهمة عندنا البعضية، فتقبل شهادة جميع الاقرباء لاقربائهم، حتى الابن والاب، للاصل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخ لاخيه) (1).

وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام: (عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخ لاخيه، فقال: تجوز) (2).

ولا تشترط الضميمة في شهادة كل من الولد والوالد والاخ والزوجين للاخر، خلافا للشيخ في النهاية (3)، للاصل وعموم الاخبار.

واستثنى أكثر الاصحاب من شهادة القريب [ على القريب ] (4) شهادة الولد على والده، فحكموا بعدم قبولها، حتى نقل الشيخ في الخلاف (5) عليه الاجماع.

واحتجوا عليه مع ذلك بقوله تعالى: (وصاحبهما في الدنيا معروفا) (6)، وليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وإظهار تكذيبه، فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا من قبول الشهادة.

(1) الكافي 7: 393 ح 3، الوسائل 18: 270 ب (26) من أبواب الشهادات ح 1.

(2) الكافي 7: 393 ح 1، التهذيب 6: 248 ح 632، الوسائل 18: 271 الباب المتقدم ذيل ح 3.

(3) النهاية: 330.

(4) من (د).

(5) الخلاف 6: 297 مسألة (45).

(6) لقمان: 15