مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص189
كالشريك فيما هو شريك فيه، وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه، والسيد لعبده المأذون، والوصي فيما هو وصي فيه.
وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا، كشهادة أحد وخالف في ذلك بعض العامة (1)، محتجا بأن اشتغالهم بهذه الحرف ورضاهم بها يشعر بالخسة وقلة المروة، خصوصا الحياكة، لازراء الناس بهم،وعدهم النسبة إلى الحياكة سبا وإيذاء.
وألحق بعضهم الصباغين والصياغين بهم.
وفرق آخرون بين من يليق به هذه الحرف وكانت صنعة آبائه وغيره، فترد شهادة الثاني دون الاول.
نعم، من يكثر منهم ومن سائر المحترفة الكذب والخلف في الوعد ترد شهادته لذلك عند الجميع.
قوله: (ار تفاع التهمة…إلخ).
نبه بقوله: (ويتحقق المقصود) على أن مطلق التهمة غير قادح في الشهادة، بل التهمة في مواضع مخصوصة، وهي التي يذكرها، فإن شهادة الصديق لصديقه والوارث لمورثه مقبولة وإن كان مشرفا على التلف عندنا.
وكذا شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين، مع ظهور التهمة في جميع ذلك.
وسيأتي (2) البحث فيه.
قوله: (لا تقبل شهادة.
…إلخ).
(1) حلية العلماء 8: 249 – 250، المغني لابن قدامة 12: 35، روضة الطالبين 8: 210.
(2) في ص: 192