مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص186
وإن اتخذها للفرجة والتطير فهو مكروه.
والرهان عليها قمار.
وثالثها: اليسير منه، كالعلم والرقعة وطرف الثوب.
ففي رواية عنه صلى الله عليه وآله أنه (نهى عن لبس الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة) (1).
وفي تعدي التحريم إلى غير اللبس من التكأة عليه في الوسائد والافتراش له قولان، منشؤهما اختلاف الاخبار، فروى العامة عن حذيفة – رحمه الله – قال: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكلفيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه) (2).
ويؤيده إطلاق النهي عنه في الخبر السابق.
والاصح الجواز، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: (سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج، ومصلى من حرير ومثله من الديباج، يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة عليه؟ قال: يفرشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه) (3).
ولان النهي عنه في النصوص المعتبرة (4) معلق على اللبس، فيبقى غيره على الاصل.
وأما الذهب فيحرم لبسه للرجال مطلقا، سواء في ذلك التختم والتحلي وغيرهما.
قوله: (اتخاذ الحمام.
…إلخ).
(1) مسند أحمد 1: 51، صحيح مسلم 3: 1643 ح 15، سنن البيهقي 3: 269.
(2) مسند أحمد 5: 404، سنن الدارقطني 4: 293 ح 87، سنن البيهقي 3: 266.
(3) الكافي 6: 477 ح 8، التهذيب 2: 373 ح 1553، الوسائل 3: 274 ب (15) من أبواب لباس المصلي ح 1.
(4) راجع الوسائل 3: 266 ب (11) من أبواب لباس المصلي ح 5، 6، 11.