پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص184

السابعة: الحسد معصية، وكذا بغضة المؤمن.

والتظاهر بذلك قادحفي العدالة.

الحلال والحرام الضرب بالدف عند النكاح) (1).

ومنع منه ابن إدريس (2) مطلقا.

ورجحه في التذكرة (3)، محتجا بأن الله تعالى ذم (4) اللهو واللعب، وهذا منه.

قوله: (الحسد معصية.

…إلخ).

لا خلاف في تحريم هذين الامرين.

والتهديد عليهما في الاخبار مستفيض (5).

وهما من الكبائر، فيقدحان في العدالة مطلقا.

وإنما جعل التظاهر بهما قادحا لانهما من الاعمال القلبية، فلا يتحقق تأثيرهما في الشهادة إلا مع إظهارهما، وإن كانا محرمين بدون الاظهار.

والمراد بالحسد: كراهة النعمة على المحسود وتمني زوالها عنه، سواء وصلت إلى الحاسد أم لا.

وببغضه: كراهته واستثقاله لا لسبب ديني – كفسق – فيبغضه لاجله، سواء قاطعه مع ذلك أم لا.

فإن هجره فهما (6) معصيتان.

وقد يحصل كل منهما بدون الاخرى.

(1) مسند أحمد 3: 418، سنن النسائي 6: 127، سنن الترمذي 3: 398 ح 1088، سنن ابن ماجة611 ح 1896، مستدرك الحاكم 2: 184، سنن البيهقي 7: 289.

(2) السرائر 2: 215.

(3) التذكرة 2: 581.

(4) في (د، م): حرم.

(5) راجع الوسائل 8: 569 ب (136)، وص: 584 ب (144) من أبواب أحكام العشرة، وج 11: 292 ب (55) من أبواب جهاد النفس.

(6) في (ث، خ، ط): فيهما.