پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص183

قوله: (الزمر والعود.

…إلخ).

آلات اللهو من الاوتار – كالعود – وغيره، كاليراع والزمر والطنابير والرباب والصنج، وهو الدف المشتمل على الجلاجل، حرام بغير خلاف.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن الله تعالى حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة) (1).

والكوبة هي الطبل.

ويقال: طبل مخصوص.

وقصر بعض العامة (2) التحريم عليه لذلك.

وروى محمد بن الحنفية عن أبيه عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا كان في أمتي خمسة عشر خصلة حصل بها البلا: إذا اتخذوا الغنيمة دولة، والامانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وجفا أبيه، وعق أمه، ولبسوا الحرير، وشربوا الخمور، واشتروا المغنيات والمعازف، وكان زعيمالقوم أرذلهم، واكرم الرجل السؤ خوفا منه، وارتفعت الاصوات في المساجد، وسب آخر هذه الامة أولها، فعند ذلك يرقبون ثلاثا: حجرا وخسفا ومسخا) (3).

واستثني من ذلك الدف غير المشتمل على الصنج عند النكاح والختان، لقوله صلى الله عليه وآله: (أعلنوا النكاح [ والختان ] (4)، واضربوا عليها بالغربال) (5) يعني: الدف.

وروي أنه صلى الله عليه وآله قال: (فصل ما بين

(1) مسند أحمد 2: 165، سنن أبي داود 3: 331 ح 3696، تلخيص الحبير 4: 202 ح 2124.

(2) روضة الطالبين 8: 206.

(3) الخصال: 500 ح 1 و 2، إرشاد القلوب: 71، الوسائل 12: 231 ب (99) من أبواب ما يكتسب به ح 31.

وفي المصادر: فارتقبوا عند ذلك: ريحا حمراء وخسفا.

(4) من (خ) فقط.

(5) سنن ابن ماجة 1: 611 ح 1895، نصب الراية 3: 167 – 168، تلخيص الحبير 4: 201 ح 2122، سنن البيهقي 7: 290، ولم ترد في المصادر: والختان.