پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص181

ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا، أو هجاء مؤمن، أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة له.

وما عداه مباح.والاكثار منه مكروه.

وسماعه فمباحان، لما فيه من إيقاظ النوام وتنشيط الابل للسير.

وقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال لعبدالله بن رواحة: (حرك بالقوم، فاندفع يرتجز) (1).

وكان عبد الله جيد الحداء، وكان مع الرجال، وكان أنجشة مع النساء، فلما سمعه أنجشة تبعه، فقال النبي صلى الله عليه وآله لانجشة: (رويدك رفقا بالقوارير) (2) يعني: النساء.

قوله: (ويحرم من الشعر…إلخ).

إنشاء الشعر وإنشاده والاستماع إليه جائز، وكيف لا وكان للنبي صلى الله عليه وآله شعراء يصغي إليهم، منهم حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما (3).

واستنشد الشريد شعر أمية بن أبي الصلت واستمع إليه (4).

وفي حفظ دواوين العرب أبلغ معونة على درك أحكام الكتاب والسنة ومعانيهما.

وقد قال بعض العلماء: (الشعر كلام، فحسنه كحسنه، وقبيحه كقبيحه، وفضله على الكلام أنه سائر) (5).

ويحرم منه الهجاء لمؤمن، صدقا كان أم كذبا.

ولا فرق فيه بين التعريض والتصريح.

(1) تلخيص الحبير 4: 200 ح 2117.

(2) النهاية لابن الاثير 4: 39.

(3) أنظر السيرة الحلبية 3: 425.

(4) مسند أحمد 4: 390، الادب المفرد: 269 ح 801، صحيح مسلم 4: 1767 ح 1، المعجم الكبير للطبراني 7: 377 ح 7238، سنن البيهقي 10: 226 – 227.

(5) الام للشافعي 9: 311، الحاوي الكبير 17: 202.