مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص179
ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل.
الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله، وترد شهادته، وكذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن.
ولا بأس بالحداء [ به ].
الذكرى (1) إلى تلازم الوصفين.
وهو ممنوع.
وقد حققناه فيما سبق (2).
قوله: (ولا بأس باتخاذ.
…إلخ).
روى زرارة في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال: لا بأس) (3).
وروى عبيد بن زرارة في الموثق أو الصحيحعنه عليه السلام: (في الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس) (4).
ولا فرق بين اتخاذها بشي يجعل فيها وعدمه عند الاصحاب، وإن كان ترك العلاج بشي أفضل.
وقد تقدم (5) البحث فيه.
قوله: (مد الصوت المشتمل.
…إلخ).
الغناء عند الاصحاب محرم، سواء وقع بمجرد الصوت أم انضم إليه آلة من آلاته.
فقد ورد في تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (6) أنه الغناء (7).
وروي أنه صلى الله عليه وآله قال: (الغناء
(1) الذكرى: 12.
(2) راجع ج 12: 72 – 73.
(3) الكافي 6: 428 ح 2، التهذيب 9: 117 ح 504، الاستبصار 4: 93 ح 355، الوسائل 17: 296 ب (31) من أبواب الاشربة المحرمة ح 1.
(4) الكافي 6: 428 ح 3، التهذيب 9: 117 ح 505، الاستبصار 4: 93 ح 356، الوسائل 17: 296 الباب المتقدم ح 3.
(5) في ج 12: 101 – 102.
(6) لقمان: 6.
(7) التبيان 8: 244، مجمع البيان 8: 76، النكت والعيون 4: 328، تفسير القرطبي 14: 51،