پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص179

ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل.

الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله، وترد شهادته، وكذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن.

ولا بأس بالحداء [ به ].

الذكرى (1) إلى تلازم الوصفين.

وهو ممنوع.

وقد حققناه فيما سبق (2).

قوله: (ولا بأس باتخاذ.

…إلخ).

روى زرارة في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال: لا بأس) (3).

وروى عبيد بن زرارة في الموثق أو الصحيحعنه عليه السلام: (في الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: لا بأس) (4).

ولا فرق بين اتخاذها بشي يجعل فيها وعدمه عند الاصحاب، وإن كان ترك العلاج بشي أفضل.

وقد تقدم (5) البحث فيه.

قوله: (مد الصوت المشتمل.

…إلخ).

الغناء عند الاصحاب محرم، سواء وقع بمجرد الصوت أم انضم إليه آلة من آلاته.

فقد ورد في تفسير قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) (6) أنه الغناء (7).

وروي أنه صلى الله عليه وآله قال: (الغناء

(1) الذكرى: 12.

(2) راجع ج 12: 72 – 73.

(3) الكافي 6: 428 ح 2، التهذيب 9: 117 ح 504، الاستبصار 4: 93 ح 355، الوسائل 17: 296 ب (31) من أبواب الاشربة المحرمة ح 1.

(4) الكافي 6: 428 ح 3، التهذيب 9: 117 ح 505، الاستبصار 4: 93 ح 356، الوسائل 17: 296 الباب المتقدم ح 3.

(5) في ج 12: 101 – 102.

(6) لقمان: 6.

(7) التبيان 8: 244، مجمع البيان 8: 76، النكت والعيون 4: 328، تفسير القرطبي 14: 51،