پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص176

ولو أقام بينة بالقذف، أو صدقه المقذوف، فلا حد عليه ولا رد.

الثالثة: اللعب بالات القمار كلها حرام،

كالشطرنج والنرد والاربعة عشر، وغير ذلك، سواء قصد الحذق أو الله و أو القمار.

قوله: (ولو أقام بينة.

…إلخ).

لان الله تعالى شرط في رد شهادته (1) عدم الاتيان بالشهداء بقوله: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) (2).

وإقرار المقذوف أقوى من البينة، فيسقطان به بطريق أولى.

قوله: (اللعب بالات القمار.

…إلخ).

مذهب الاصحاب تحريم اللعب بالات القمار كلها، من الشطرنج والنرد والاربعة عشر وغيرها.

ووافقهم على ذلك جماعة من العامة، منهم أبو حنيفة (3) ومالك (4) وبعض الشافعية (5).

ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) (6).

وفي رواية أخرى أنه (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير) (7).

(1) في (أ): شهادتهم.

(2) النور: 4.

(3) اللباب في شرح الكتاب 4: 62، بدائع الصنائع 6: 269، روضة القضاة 1: 236 رقم (1090)، رؤوس المسائل: 531 مسألة (391)، حلية العلماء 8: 251.

(4) المدونة الكبرى 5: 153، الكافي للقرطبي 2: 895، وراجع أيضا الحاوي الكبير 17: 179.

(5) روضة الطالبين 8: 203.

(6) عوالي اللئالي 1: 243 ح 167، مسند أحمد 4: 394، سنن أبي داود 4: 285 ح 4938، سنن ابن ماجة 2: 1237 ح 3762، مستدرك الحاكم 1: 50، سنن البيهقي 10: 214.

(7) عوالي اللئالي 1: 243 ح 168، مسند أحمد 5: 352، سنن أبي داود 4: 285