مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص175
وفي اشتراط إصلاح العمل، زيادة عن التوبة تردد.
والاقرب الاكتفاء بالاستمرار، لان بقأه على التوبة إصلاح ولو ساعة.
كان كاذبا، ويعترف بالخطاء إن كان صادقا، لان تكذيبه نفسه مع (1) عدم كونه كاذبافي نفس الامر قبيح، فيكفيه الاعتراف بالخطاء.
وفيه: [ مع ] (2) أن إثبات الفرق بين الحالين يفهم من قوله بأنه مخطئ دون كاذب أن ما قذف به واقع، فهو قذف آخر تعريضي، وهو غير جائز.
فما اختاره المصنف – رحمه الله – أنسب بالحكمة المطلوبة للشارع من الستر، وجبر الفرية بالحد مؤيد بظاهر الاية وصريح الرواية.
قوله: (وفي اشتراط.
…إلخ).
ذهب بعض الاصحاب (3) إلى اشتراط إصلاح العمل زيادة على التوبة في قبول شهادة القاذف، لقوله تعالى في حق القاذف: (فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الكاذبون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) (4) فاستثنى ممن لا تقبل لهم شهادة منهم الذين تابوا وأصلحوا، فلا يكفي التوبة وحدها، لان المستثنى فاعل الامرين معا.
والاظهر – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله – الاكتفاء بالاستمرار على التوبة، لتحقق الاصلاح بذلك.
والامر المطلق (5) يكفي في امتثاله المسمى.
والاصل عدم اشتراط أمر آخر.
وفي الروايات السابقة ما يدل عليه.
(1) في (د): مع كونه صادقا في نفس.
(2) من إحدى الحجريتين.
(3) الوسيلة: 231.
(4) النور: 4 و 5، ونص الاية في المصحف الشريف:.شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين.
(5) في الحجريتين: بالمطلق.