مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص174
ولما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (توبة القاذف إكذابه نفسه) (1).
ولرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب تقبل شهادته؟ قال: نعم) (2).
ومرسلة يونس عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت: وما توبته؟ قال: يجي فيكذب نفسه عند الامام، ويقول: قد افتريت على فلانة، ويتوب مما قال) (3).
ومثله رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام (4).
وإلى هذا ذهب الشيخ في النهاية (5)، وجماعة (6).
وقال في المبسوط (7) وابن إدريس (8) والعلامة (9): حدها أن يكذب نفسه إن
(1) تلخيص الحبير 4: 204 ذيل ح 2131، الدر المنثور 6: 131.
(2) الكافي 7: 397 ح 1، التهذيب 6: 245 ح 615، الاستبصار 3: 36 ح 120، الوسائل 18: 282 ب (366) من أبواب الشهادات ح 1.
(3) الكافي 7: 397 ح 5، التهذيب 6: 245 ح 617، الاستبصار 3: 36 ح 122، الوسائل 18: 283 الباب المتقدم ح 4.
(4) الكافي 7: 397 ح 6، التهذيب 6: 245 ح 616، الاستبصار 3: 36 ح 121، الوسائل 18: 283 ب (377) من أبواب الشهادات ح 1.
(5) النهاية: 326.
(6) غنية النزوع: 440، إصباح الشيعة: 529، الدروس الشرعية 2: 126، وحكاه العلامة عن الصدوقين وابن أبي عقيل في المختلف: 717 – 718.
(7) المبسوط 8: 179.
(8) السرائر 2: 116.
(9) قواعد الاحكام 2: 236، تحرير الاحكام 2: 208، إرشاد الاذهان 2: 157.