مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص172
ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق، إذا لم يخالف الاجماع.
ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده.
أجمع فيقدح فيها، لدلالته على قلة المبالاة بالدين والاهتمام بكمالات الشرع.
ولو اعتاد ترك صنف منها، كالجماعة والنوافل ونحو ذلك، فكترك الجميع، لاشتراكهما في العلة المقتضية لذلك.
نعم، لو تركها أحيانا لم يضر.
قوله: (كل مخالف.
…إلخ).
المراد بالاصول التي ترد شهادة المخالف فيها أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد.
أما فروعها من المعاني والاحوال وغيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح الاختلاف فيها، لانها مباحث ظنية، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير.
وقد عد بعض العلماء (1) جملة مما وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى وشيخه المفيد، فبلغ نحوا من مائة مسألة، فضلا عن غيرهما.
والمراد بالفروع التي لا تقدح فيها المخالفة المسائل الشرعية الفرعية، لانها مسائل اجتهادية، والاصول التي تبنى عليها من الكتاب والسنة كلها ظنية.
وينبغي أن يراد بالاجماع الذي تقدح مخالفته فيها إجماع المسلمين قاطبة، أو إجماع الامامية مع العلم بدخول قول المعصوم في جملة قولهم، لان
(1) وهو قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي (قدس سره)، انظر كشف المحجة للسيد ابن طاووس (ققدس سره): 20.