مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص165
إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق، ولاريب في زوالها بمواقعة الكبائر، كالقتل والزنا واللواط وغصب الاموال المعصومة.
وكذا بمواقعة الصغائر مع الاصرار أو في الاغلب.
أما لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح، لعدم الانفكاك منها، إلا فيما يقل، فاشتراطه التزام للاشق.
وقيل: يقدح، لامكان التدارك بالاستغفار.
والاول أشبه.
ولا يخفى ضعف [ هذا ] (1) المستند.
وأولى بالمنع مذهب من عمم.
قوله: (العدا لة.
…إلخ).
العدالة شرط في قبول الشهادة، فلا تقبل شهادة الفاسق إجماعا، قال تعالى: (إن جأكم فاسق بنبأ فتبينوا) (2)، والشهادة نبأ، فيجب التبين عندها.
وقال تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (3).
وقال: (ممن ترضون من الشهداء) (4) والفاسق ليس بمرضي الحال.
وروي أنه صلى الله عليه وآله قال: (لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية) (5).
والكلام في العدالة يتوقف على أمرين: أحدهما: ما به يثبت.
والثاني: ما به يزول.
(1) من (ث).
(2) الحجرات: 6.
(3) الطلاق: 2.
(4) البقرة: 282.
(5) عوالي اللئالي 1: 242 ح 163، سنن أبي داود 3: 306 ح 3601، سنن البيهقي 10: 20