پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص162

وظاهر الاية كون الموصي مسافرا، وبظاهرها أخذ الشيخ في المبسوط (1) وابن الجنيد (2) وأبو الصلاح (3).

ولخصوص حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: (أو آخران من غيركم) ، قال: (إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية) (4).

ورواية حمزة بن حمران عنه عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم) فقال: اللذان منكم مسلمان،واللذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة، فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، فيشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما) (5).

والاشهر عدم الاشتراط.

وجعل المصنف – رحمه الله – الرواية به مطرحة.

ويدل على عدم الاشتراط عموم حسنة ضريس الكناسي أو صحيحته قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لانه لا يصلح إذهاب حق امر مسلم، ولا تبطل

(1) المبسوط 8: 187.

(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 722.

(3) الكافي في الفقه: 436.

(4) الكافي 7: 398 ح 6، التهذيب 6: 252 ح 653، الوسائل 18: 287 ب (40) من كتاب الشهادات ح 3.

(5) الكافي 7: 399 ح 8، التهذيب 9: 179 ح 718، الوسائل 13: 392 ب (20) من أبوابالوصايا ح 7.