پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص161

نعم،تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية،إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها.

ولا يشترط كون الموصي في غربة.

وباشتراطه رواية مطرحة.

وعلى ما ذكره المصنف من فسق المخالف فاشتراط الايمان بخصوصه مع ما سيأتي (1) من اشتراط العدالة لا حاجة إليه، لدخوله فيه.

قوله: (نعم، تقبل شهادة…إلخ).

من شرط قبول الشهادة إسلام الشاهد، وهو بالنسبة إلى غير الذمي موضع وفاق، وكذلك فيه في غير الوصية.

أما الاول فلما مر من الدليل على اشتراط الايمان، ولقوله صلى الله عليه وآله: (لا يقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم) (2).

وقول الصادق عليه السلام: (تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين) (3).

وأما قبول شهادة الذمي في الوصية مع عدم [ حضور ] (4) عدول المسلمين فلقوله تعالى: (أو آخران من غيركم.

)

(5) الاية.

ويشترط فيه العدالة في دينه، لظاهر العطف على قوله: (منكم) الداخل في حيز العدالة، وكأن التقدير: ذوي عدل منكم أو ذوي عدل من غيركم.

إلخ، ولعموم أدلة العدالة.

(1) في ص: 165.

(2) رواه الشيخ في الخلاف 6: 273 – 274 ذيل المسألة (22)، والماوردي في الحاوي الكبير 17: 62، وانظر عوالي اللئالي 1: 454 ح 192، تلخيص الحبير 4: 198 ح 2108.

(3) الكافي 7: 398 ح 1، التهذيب 6: 252 ح 651، الوسائل 18: 284 ب (38) من كتاب الشهادات ح 1.

(4) من (ط).

(5) المائدة: 106