پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص160

ظاهر الاصحاب الاتفاق على اشتراط الايمان في الشاهد، وينبغي أن يكون هو الحجة.

واستدل المصنف – رحمه الله – عليه بأن غيره فاسق وظالم، من حيث اعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر، وقد قال تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) (1).

وقال: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) (2).

وفيه نظر، لان الفسق إنما يتحقق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية، أما مع عدمه بل مع اعتقاد أنها طاعة بل من أمهات الطاعات فلا، والامر في المخالف للحق في الاعتقاد كذلك، لانه لا يعتقد المعصية، بل يزعم أن اعتقاده من أهم الطاعات، سواء كان اعتقاده صادرا عن نظر أم تقليد.

ومع ذلك لا يتحقق الظلم أيضا، وإنما يتفق ذلك ممن يعاند الحق مع علمه به، وهذا لا يكاديتفق وإن توهمه من لا علم له بالحال.

والعامة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد يقبلون شهادة المخالف لهم في الاصول ما لم يبلغ خلافه حد الكفر، أو يخالف اعتقاده دليلا قطعيا، بحيث يكون اعتقاده ناشئا عن محض التقصير.

والحق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم، ويحتاج في إخراج بعض الافراد إلى الدليل.

وسيأتي (3) في شهادة أهل الذمة في الوصية ما يدل عليه.

(1) الحجرات: 6.

(2) هود: 113.

(3) في الصفحة التالية.