پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج14-ص155

وأما استثناء الجراح والقتل فلحسنة جميل قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان، قال: نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه) (1).

ورواية محمد بن حمران عنه عليه السلام وقد سأله عن شهادة الصبي، قال: (فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني) (2).

ولفظ الروايتين تضمن القتل، فيمكن أن يدخل فيه الجراح بطريق أولى، ومن ثم ذكر الاكثر الجراح.

ومنهم من اقتصر على الجراح، كالشيخ في الخلاف (3)، والمصنف في المختصر (4) النافع.

ولعله أراد بها ما يشمل البالغة القتل، لان القتل هو المنصوص (5) فيما هو مستند الاستثناء.

وفي الدروس (6) صرح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس.

واشتراط ذلك لا يخلو من إشكال، إلا أن يجعل مجرد الاحتياط في النفوس، وإلا فمراعاةالنصوص تقتضي إدخالها، واطراحها نظرا إلى عدم صحتها ومخالفتها للاصل يقتضي إخراج الجراح أيضا.

ثم اختلف القائلون بقبول شهادتهم في هذا النوع في الجملة في شرائطه، فالمستفاد من النصوص اشتراط أمر واحد، وهو أن يؤخذ بأول كلامهم مع الاختلاف دون باقيه.

(1) الكافي 7: 389 ح 2، التهذيب 6: 251 ح 645، الوسائل 18: 252 ب (22) من أبواب الشهادات ح 1.

(2) الكافي 7: 389 ح 3، التهذيب 6: 251 ح 646، الوسائل 18: 252 الباب المتقدم ح 2.

(3) الخلاف 6: 270 مسألة (20).

(4) المختصر النافع: 286.

(5) الوسائل 18: 252 ب (22) من كتاب الشهادات.

(6) الدروس الشرعية 2: 123.